هبة باطلة لعدم الحيازة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (6246)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي أخي (س ج خ) وله ابن واحد اسمه (ح)، ثم توفي والدي (ج)، ثم توفيت أمي (ل) رحمهم الله جميعًا، وقد تنازلتْ أمي قبل وفاتها عن ثلث ثُمنها لابن ابنها (ح)، ووثَّقتْ ذلك، ومَنعتْنا من قسمة ميراث والدنا حتى وفاتها، فهل (س ج خ) يرثُ من الأبوين؟ وما حكم هذا التنازل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ من شرط الميراث تحقّق حياة الوارث عند موت مورثه، فإذا مات الابن قبل الأبوين فلا حق له في الميراث، قال التّاوديّ رحمه الله: “وَمِنْ شَرْطِ الإرْثِ تَحَقُّقُ حَيَاةِ الوَارِثِ عِنْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ” [شرح التحفة: 2/93].
والتنازل المذكور يعدّ هبة، والهبة شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب، وذلك بأن يتصرّف الموهوب له في الهبة تصرف الملَّاك في حياة الواهب، وإلا فإنها ترجع ميراثًا، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النّاسِ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزَّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ” [الموطأ: 2202]، ولا يكفي مجرد التّسجيل عند محرّر العقود، كي تتحقّق الحيازة الشّرعية، التي ينتقل بها الملك.
والواجبُ على الورثةِ بمجرد وفاة الميت المبادرةُ بقسمةِ جميع التركةِ، حسبَ الفريضة الشرعية، دون تأخير؛ لأنّ الملْكَ من حين موت مورثهم انتقل إليهم جميعًا، فلا يحق استئثارُ بعضهم به بسكنى ولا استغلال على وجهٍ من الوجوه إلا بإذنهم.
عليه؛ فـ( س ج خ) لا يرث؛ لأنه توفي قبل والدَيْه، والهبة باطلةٌ؛ لعدم حصول الحيازة بسبب منع الواهبة من قسمة التركة التي من ضمنها الهبة، فيرجع الثلث ميراثًا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عصام بن علي الخمري
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/جمادى الآخرة/ 1447هـ
15/ 12/ 2025م