بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقت زوجتي إثر خلاف حصل بيننا، وذهبت الزوجة بعد ذلك إلى بيت أهلها، وبقيت فيه شهرين إلى أن اتفقنا على الرجوع، وذلك بعد إثبات الطلاق أمام القاضي، ولكن القاضي أخطأ فهمي، واحتسب الطلقة التي جئنا، ومثلنا أمام القاضي لإثباتها، وأمرني بالطلاق أمامه، ظنا منه أني أريد الطلاق، فهل يلزمني الطلقتان أم طلقة واحدة فقط، علما بأنني كنت أعتقد أن تلقين القاضي لي هو تثبيت للطلاق الأول؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا حكم القاضي بالطلاق فحكمـه ماضٍ شرعا، ولا يجوز للمفتي أن يطعـن أو ينقض حكم القاضي، وإذا كنت تشعر بظلم في الحكم فسبيل الطعن في الأحكام هو الاستئناف في الجهات القضائية، وليس من اختصاص دار الإفتاء. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا