طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 194

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3161)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل، وترك زوجته وابنته وابن ابنه المتوفى قبله، وقامَ الرجل قبل وفاته بغرس ابن ابنه منزلة أبيه، فمن يرث؟ ومن لايرث؟ وكيف تُقسم أرضٌ مساحتها (46.142.15) متراً مربعاً، فقط ستة وأربعون ألفاً ومائة واثنان وأربعون متراً مربعاً وخمسة عشر سنتيمترًا، على الورثة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من (8) أسهمٍ، يعود منها للزوجة سهم واحد (1) الثمن فرضاً، ويعود منها للبنت (4) أسهمٍ النصف فرضاً، والباقي (3) أسهمٍ لابن الابن تعصيباً، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وأما تنزيل الجد لابن ابنه المذكور فهي وصية لوارث، ولا تصح؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89].

وعليه؛ فإن قسمة الأرض المذكورة تكون على النحو الآتي:

ــ نصيب الزوجة هو: (5.767.768 متراً مربعاً).

ــ نصيب البنت هو: (23.071.075 متراً مربعاً).

ــ نصيب ابن الابن هو : (17.303.306 متراً مربعاً).

والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

8

46.142.150 متراً مربعاً

زوجــــــــة

1

5.767.768 متراً مربعاً

بنـــــــــت

4

23.071.075 متراً مربعاً

ابـــن ابــــــن

3

17.303.306 متراً مربعاً

 

 

                      

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/ربيع الأول/1438هـ

20/ديسمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق