طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 47

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3197)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل، وترك زوجته، وابنه ،ثم توفي الابن، وترك أمه المذكورة، وعمه، فكيف يقسم ميراثه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها إلى (12) حصةً، صحّ منها للزوجة (5) حصص، وصحّ منها للعــمّ (7) حصص، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                      3                            7         ÷2

الفريضة 1

8

الفريضة 2

3

24

12

زوجــــــة

1

أم

1

10

5

ابـــــن

7

ت

ــــ

ــــــ

ـــــ

 

عــــــــــــــم

2

14

7

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

5/جمادى الأولى/1438 هـ

02/فبراير/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق