الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 233
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3483)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
كيف يقسم ميراث رجل توفي عن ابن وبنت فقط؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ثلاثة أسهم(3)، للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها للابن سهمان (2)، ويصح للبنت سهمٌ واحدٌ (1)، تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
3 |
|
|
ابــن |
2 |
بنــت |
1 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/جمادى الأولى/1439هـ
04/فبراير/2018م