فريضة شرعية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3571)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ض) عن أبيه (م)، وأمه (ش)، وزوجته (هـ)، وأولاده منها، وهم: (ج)، و(خ)، و(ع)، و(غ)، و(ف)، والمطلوب قسمة مبلغ مالي قدره: مائتان وسبعون ألف دينار (270000 د.ل) على الورثة المذكورين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى مائة وثمانية وستين سهماً (168)، صح منها للزوجة الثمن فرضاً، واحد وعشرون سهماً (21)، وصح منها للأب السدس فرضاً، ثمانية وعشرون سهماً (28)، وصح منها للأم السدس فرضاً، ثمانية وعشرون سهماً (28)، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل ابن ستة وعشرون سهماً (26)، ولكل بنت ثلاثة عشر سهماً (13) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:
ــ نصيب الزوجة (هـ) هو: (33750 د.ل) ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون ديناراً.
ــ نصيب الأب (م) هو: (45000 د.ل) خمسة وأربعون ألف دينارٍ.
ــ نصيب الأم (ش) هو: (45000 د.ل) خمسة وأربعون ألف دينار.
ــ نصيب كل واحد من الأبنين (ج)، و(خ) هو:(41785.714 د.ل) واحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانون ديناراً، و714 درهماً.
ــ نصيب كل واحدة من البنات (ع)، و(غ)، و(ف) هو: (20892.857 د.ل) عشرون ألفاً وثمانمائة واثنان وتسعون ديناراً، و857 درهماً.
والقسمة موضحة بالجدول المرفق. والله اعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
7 |
||||
|
24 |
168 |
270000 د.ل |
|
8/1 |
(هـ) زوجة |
3 |
21 |
33750 د.ل |
6/1 |
(م) أب |
4 |
28 |
45000 د.ل |
6/1 |
(ش) أم |
4 |
28 |
45000 د.ل |
الباقي تعصيباً (7) |
(ج) ابن |
13 |
26 |
41785.714 د.ل |
(خ) ابن |
26 |
41785.714 د.ل |
||
(ع) بنت |
13 |
20892.857 د.ل |
||
(غ) بنت |
13 |
20892.857 د.ل |
||
(ف) بنت |
13 |
20892.857 د.ل |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/شعبان/1439هـ
06/مايو/2018م