فريضة شرعية 30
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (825)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة واسمها (م)، وخلفت بنتاً اسمها (ن)، وابن أختها المسمى (ش)، وابن ابن عمها المسمى (س)، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن للبنت النصف فرضًا؛ لقوله جل وعلا: ) وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ(، والباقي ـ وهو النصف ـ يأخذه ابن ابن عمها المذكور تعصيبًا، تمام الفريضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) مُتّفقٌ عليهِ، ولا يرث ابن أختها المسطور؛ لأنه من ذوي الأرحام، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/ربيع الأول/1434هـ
2013/1/21