طلب فتوى
الآداب والأخلاق والرقائقالفتاوىالقرضالمعاملات

حرمة الرشوة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (979)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أعمل على شاحنة بضائع من تونس إلى ليبيا، وعند وصولنا إلى البوابة لندخل إلى ليبيا طلبوا منّا ورقة بيانات البضائع، ونحن لم نحضرها معنا، فدفع أصدقائي عني رشوة، فهل عليّ شيءٌ، وهل أرجع لهم مادفعوه عني؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

           فإن الرشوة من كبائر الذنوب؛ لما رواه عَبْدُ اللَّهِ بْن عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي)[أحمد: (6791)، أبوداود: (3580)]، فإذا علمتَ بأنهم سيدفعون عنك الرشوة، ورضيت؛ فأنت آثم، وعليك التوبة من هذا الذنب العظيم، ويجب عليك ردّ المال إليهم؛ لأنه دَيْنٌ عليك، أما إذا دفعوا بغير علمك ورضاك فلا تدفع لهم شيئاً، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

22/ربيع الآخر/1434هـ

2013/3/4

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق