طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

أخذ التعويض من التأمين الإجباري

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1975)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يجوز لي أخذ التعويض من التأمين الإجباري عن حادث سير قُتل فيه ابني؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتعويض المدفوع من التأمين ليس بطيب؛ لأنه من عقود الغرر الباطلة المحرمة شرعًا، لا يجوز أخذ شيء منه، ولأهل المجني عليه أخذ الدية، وهي مائة من الإبل، وتقدر بـ(4250) جراما تقريبا من الذهب الخالص على أهل المدن، ولهم أن يصطلحوا مع الجاني ولو بأقل مما ذكر، وإذا أردت أن تأخذ المال من التأمين، وتتخلص منه فيما يحتاج إليه المسلمون في داخل البلاد أو خارجها، فلك ذلك، خصوصا إذا كنت تعلم أنك لن تحصل على دية من مال حلال، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/رجب/1435هـ

2014/5/22م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق