طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالبيعالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

جواز التعامل ببطاقة تداول

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6122)

 

السيد/ مدير عام شركة تداول للتقنية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمِّنة طلب إصدار فتوى أخرى في حكم التعامل ببطاقة تداول، وذلك بعد أن صدرت فتوى سابقة لبعض الجهات بتحريم التعامل بها، مرقمة بِـ(3524)، حيث إن الشركة قد انضمَّتْ آخر سنة 2024م إلى الموزع الوطني الليبي الموحد للعمليات المالية، وغيَّرتْ طريقة التعامل، وأقفلتِ الحسابات التجميعية، وصارت الشركة بذلك مزوِّد خدمة فقط، وألغتْ جميع التعاقدات مع المصارف التجارية، وحلَّ محلَّها تشريعات وضوابط مصرف ليبيا المركزي عن طريق شركة معاملات للخدمات المالية، وألغيت الغرامة التي كانتْ موجودة فيما سبق، وصار الخصم من حساب الزبون مباشرةً، وألغت الشركة جميع عمولات الشراء لحاملي البطاقات.

فالجواب كالتالي:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فما اشتملت عليه المعاملة المسؤول عنها فيما سبق من محاذير شرعية؛ من إقراضٍ بفائدة، وضمانٍ بجعلٍ، أو اجتماع بيعٍ وسلفٍ، وجهالةٍ في الغرامة، قد انتفتْ بما جدَّ على طريقة التعامل من تغييراتٍ وردتْ في المراسلة، مِن إلغاء الحسابات التجميعية والغرامة وغيرِها مما ذكر.

عليه؛ إن كان الحال كما ذكر من إلغاء المحاذير المذكورة فالتعامل ببطاقة (تداول) جائزٌ شرعًا، كجواز التعامل بغيرها من البطاقات المحلّية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//ربيع الأول//1447هـ

15//09//2025م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق