طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي لشركة خدمات الطرق السريعة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (862)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         أنشأت شركة خدمات الطرق السريعة صندوقًا للتكافل الاجتماعي، جاء في المادة الثالثة عشرة من لائحته التنظيمية؛ أن الموظف المشترك يمنح في حالات محددة، ولمرة واحدة، سلفة مالية قدرها عشرة آلاف دينار، أو مرتب سنة؛ أيهما أقل، وتسترد من راتبه على أقساط محددة، فما حكم ذلك؟ علما بأنه يقتطع 1.5% من راتب الموظف شهريًّا لمصلحة الصندوق.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

        فما ذكر في السؤال جائز ولا بأس به؛ لأنَّ مَبْنَى الصندوق على التبرع، دون قصد الربح، والغاية من تأسيسه التعاون بين المسلمين على الخير، وهذا القرض الحسن ميزة جُعلت لمن أراد الاشتراك في الصندوق، ولا علاقة لها بما يقتطع من راتب الموظف شهريا لصالح الصندوق، لكن المحذور الذي ينبغي التنبه إليه، هو المصارف التي يصرف فيها مال الصندوق، فينبغي أن تكون كلها مصارف مشروعة، وليس فيها إعانة على إنفاق غير مشروع، كدفع المال لمن يموت له أحد قرابته؛ ليعينوه على شراء الذبائح وإطعام الطعام، فإن طعام الميت منهي عنه؛ لما صح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: (كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة) [ابن ماجه:1612]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

22/ربيع الأول/1434هـ

2013/2/3

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق