طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

التأمين الصحي الجائز

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1186)

 

           السيد رئيس المجلس المحلي/طرابلس .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلي مراسلتكم ذات الرقم الإشاري (100- 5)، بشأن التأمين الصحي الجائز، نفيدكم بأن الصورة المشروعة منه تتطلب اتباع الخطوات الآتية:

1- أن يؤسس في الشركة التابع لها الموظفون، صندوق تكافل يقوم على رغبة الموظفين بالاشتراك في هذا الصندوق من قبل الموظفين، بمبلغ معين كل شهر لغرض التعاون فيما بينهم، والقيام بمعالجة من احتاج منهم إلى العلاج، وللجهة التابع لها الموظفون أن تدعمه بما تراه من أموال.

2- أن تُسند المؤسسة التي بها الصندوق، إدارة أعمال الصندوق إلى مؤسسة أو شركة أخرى متخصصة، لها خبرة ومعرفة بالشؤون الطبية للتنسيق مع المؤسسات العلاجية والمصحات مقابل أجر محدد؛ لقيامها بالإجراءات المتعلقة بإدخال الموظفين المحتاجين إلى العلاج، وربطهم بالمصحات بمتابعة علاجهم .

3- أن يتم تحديد ما تتقاضاه الشركة الوسيطة التي تدير تقوم بمتابعة علاج المشتركين في الصندوق، وربطهم بالمصحات على أحد الوجهين الآتين:

أ- إما أن تحدد أجرة قيامها بعملها على أساس نسبة مئوية محددة من قيمة اشتراكات الصندوق.

ب- أو يتم تحديدها بمبلغ معين مقطوع، تأخذه عن كل معاملة تقوم فيها بالتنسيق بين الموظف وإتمام إجراءات علاجه مع المصحات، وهذا الخيار أحسن .

 _4يتم دفع مصاريف العلاج من صندوق التكافل إلى المؤسسات والمصحات العلاجية بموجب الفواتير الفعلية الصادرة من المصحات.

وبذلك يكون عقد التأمين الصحي جائزاً مشروعاً خالياً من أي جهالة أو غرر.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                     مفتي عام ليبيا

15/جمادى الآخرة/1434هـ

الموافق: 2013/4/25م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق