طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

الزواج بامرأة في العدة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3540)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

عقدتُ على امرأة بتاريخ 2018/3/4م، ولم أدخل بها، وبعدها بيوم علمت بأنها مطلقة من زوج أوّل، منذ اثني عشر يوما، وقد اختلى بها ليلة في بيته، وهي تقول بأنه لم يحدث شيء بينهما، فهل تعتبر مدخولا بها؟ وما صحة عقد زواجي بها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذكر في السؤال، من حصول الخلوة الشرعية بين المرأة وبين زوجها، فقد وجبتْ عليها العدة، وتصريح الزوجة بأن زوجها لم يمسسها، لا يسقط عنها وجوب العدة ـ ولو صدّقها الزوج في ذلك ـ قال الخرشي: “إذَا خَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا خَلْوَةً يُمْكِنُ أَنْ يُصِيبَهَا فِيهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ خَلْوَةَ اهْتِدَاءٍ أَوْ خَلْوَةَ زِيَارَةٍ، فَإِنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِ الْوَطْءِ فِي تِلْكَ الْخَلْوَةِ؛ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى” [شرح مختصر خليل للخرشي:137/4]، وبعد الاطّلاع على حكم الحاكم في طلاق الزوجة، تبيّن أنه طلاق رجعي، وهو الأول في حق الزوج، وعليه؛ فلا يجوز لأي رجل أن يخطبها فترة العدّة؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة، قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحا﴾ [البقرة/228]، فسمى الله تعالى الزوج المطلق لزوجته طلاقا رجعيا “بعلا”، أي زوجاً، وما دام العقد الذي عقدته عليها في العدّة فيعتبر باطلا، ولا يجوز لك الإقدام على كتابة عقد معها، إلا بعد خروجها من العدّة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                      

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/رجب/1439هـ

02/إبريل/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق