طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

تقاضي التقاعد بناءً على العمر المزور

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (850)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

شخص زوَّرَ عمره هرباً مما يسمى بـ(الجمع الشهري الإجباري) في جيش العهد السابق، وأحيل إلى التقاعد بناءً على العمر المزور، ويتقاضى الآن مرتباً من الضمان الاجتماعي، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فإن تعديل العمر الذي قام به السائل غير جائز في الأصل؛ لأنه يستدعي شهادة إخبار بغير الواقع، لكن السبب الذي دفعه إليه قد يعطيه عذراً، ويرفع عنه الحرج، ولكن لا حق له في مال التقاعد حتى يبلغ السن المشترطة لذلك حسب لوائح الدولة وقوانينها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (المسلمون عند شروطهم) [البخاري:2272]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

17/ربيع الأول/1434هـ

2013/1/29

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق