طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

تنزيل بنت الابن منزلةَ عماتها

تنزيل أبناء الأبناء من قبيل الوصية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4346)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل يجوز للجد أن يوصي لبنت ابنه المتوفَّى قبله، بأنّ لها نصيبًا في الميراث في كل ما يملك، شأنها شأن بناته (عماتها)؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ تنزيلَ بنت الابن منزلةَ عماتها؛ هو من قبيل الوصية، والوصية لغير الوارث تكون نافذةً في ثلث تركة المتوفَّى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) [البخاري:5354]، وما زاد عن الثلث موقوف على إذن الورثة، فإن أذنوا كان ابتداء عطية منهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27//جمادى الأولى//1442هـ

11//01//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق