طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

شروط أخذ السمسار أجرة على عمله

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (656)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          نحن شركة مجموعة الاتصال للاتصالات نعمل كوسيط بين شركتي ليبيانا والمدار وبين القنوات الفضائية، نقوم بإيجاد رقم مختصر من ثلاث خانات، أو أربع، ليتم عبره الاتصال بالقناة للمشاركة في بعض نشاطاتها كالمسابقات، وغيرها، ونأخذ نظير ذلك أرباحًا من الطرفين, فهل عملنا هذا مشروع أم لا؟.

الجواب:

           الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

           فإن هذا العمل نوع من السمسرة وهي جائزة بشرطين :

الأول: أن يتفق السمسار مع الطرف الذي ينوي أخذ المال منه قبل إنجاز العمل.

الثاني: أن يكون المبلغ المتفق عليه معلومًا.

          وإذا كانت الوساطة في ما يعرف بالمسابقات، فيشترط فيها أيضا أن لا يؤخذ من المشترك مالا مقابل الاشتراك، زائدا على التكلفة المعتادة للرسالة أو الاتصال؛ لأن المتسابق بهذا يكون إما غانمًا أو غارمًا، وهذا هو القمار، والله تعالى يقول) :وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(، وأن يدخل جميع المشتركين في الفرز، لا أن يقتصر على بعضهم.

فإذا تحققت هذه الشروط جاز للسمسار (الوسيط) أن يأخذ نسبة من طرفي العقد أو من أحدهما، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                مفتي عام ليبيا

12/المحرم/1434هـ

2012/11/26

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق