طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم حيازة الأب الهبةَ عن محجوره

 بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

           ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          رجل تصدق بجميع ماله، وهو بحالة صحية جيدة، على ابني ابن عمه، وباعتبارهما قاصرين حاز عنهما والدهما هذه الصدقة، وذلك بشهادة ثلاثة أشخاص، شهدوا على الحيازة، فهل تعد هذه الصدقة نافذة شرعاً، والحيازة صحيحة؟.

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد :

         فالصدقة المذكورة هبة نافذة شرعاً، وحيازة الأب عن أبنائه الصغار حيازة صحيحة تامة؛ لأنه من يحوز عنهم، وقد شهد الشهود على الحيازة، ففي البيان والتحصيل: “قال أصبغ: أرى حيازة الأب حيازة، … وهي كحيازة الكبير لنفسه في ذلك، فلا تفترق حيازة الكبير لنفسه، ولا حيازة الأب للصغير” [462/13]، وفي الموطأ: (أن أبا بكر الصديق كان نَحَلَ عائشة ـ رضي الله عنها ـ جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناسِ أحدٌ أحبَّ إلي غنىً بعدي منك، ولا أعز عليَّ فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله) [الحديث رقم (1474)]. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                       مفتي عام ليبيا

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق