طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلقة بائنة بينونة كبرى

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1299)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المواطن (م) المقيم في منطقة مزدة، طلقت زوجتي في سنة 2006م، ثم رجعتها، ثم طلقتها الثانية في سنة 2009 م، وكان نتيجة شجار وأنا في حالة غضب ثم رجعتها، ثم طلقتها الثالثة في سنة 2013م، فما الحكم؟ علماً بأني كنت مصابًا بمس، وكلما غضبت أتاني وسواس بالطلاق، والآن والحمد لله شفيت.

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق عند الغضب يقع ويلزم، إن كان الغضب غضبًا معتادًا؛ لأن الإنسان أثناء الغضب المعتاد مُكلف، تلزمه فيه تصرفاته، ولو كان الغضب شديدًا، قال الصاوي في بلغة السالك: “يلزم طلاق الغضبان، ولو اشتد غضبه، خلافًا لبعضهم، وكل هذا ما لم يغب عقله، بحيث لا يشعر بما صدر منه، فإنه كالمجنون” [351/2]، فلذلك يكون الزوج بهذا الطلاق الأخير قد استنفد الطلقات الثلاث، وبانت منه المرأة بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ(، قال ابن عبد البر رحمه الله: “وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة، أو طلقتين، فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره”[الاستذكار:158/18]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

محمد علي عبدالقادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

25/رجب/1434 هــ

2013/6/4 م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق