طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 66

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1436)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت (غ)، وتركت بنتين، وهما: (ض)، و(ك)، وأختًا شقيقة، وهي: (ش)، وأخا لأب، وهو: (م)، فمن يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فقد انتهت الفريضة إلى ثلاثة أسهم، صح منها للبنتين (ض) و(ك) الثلثان فرضًا، فيكون لكل واحدة منهن سهم واحد من ثلاثة أسهم، وللأخت الشقيقة (ش) الباقي تعصيبًا، فيكون لها سهم واحد من ثلاثة أسهم، أما الأخ لأب (م) فهو محجوب بالأخت الشقيقة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/شوال/1434هـ

2013/8/28م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق