طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

حكم تناول الدواء لإسقاط الجنين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2146)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

والدتي امرأة كبيرة في السن، كانت قد حملت بمولود منذ زمن طويل، وتناولت دواءً لإسقاط الجنين، وفعلًا أسقطته في شهره الثاني، والآن والدتي نادمة على فعلها، فماذا يلزمها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل أن الإجهاض محرمٌ، ولا يجوز إجهاض الجنين، ولو كان علقة، على المشهور والمعتمد عند المالكية، قال الصاوي رحمه الله: “لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعًا” [حاشية الصاوي على الشرح الصغير:420/2]، وعلى من تسبب في إسقاط الجنين – ولو كانت الأم – الغرةُ، وهي نصف عشر الدية, (عُشر دية أمه)، وتساوي (212.5) جراما من الذهب الخالص، ولا ترث منها شيئًا؛ لكون القتل من موانع الإرث، قال الحطاب رحمه الله: “وقال الجزولي في شرح الرسالة: وكذلك الأم إذا كانت هي التي أسقطت، مثل أن تشرب ما يعلم أنه يسقط به الجنين، فإن الغرة تجب عليها، ولا ترثها” [مواهب الجليل:258/6]، وتوزع على الورثة الموجودين يوم إسقاطه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16/ربيع الأول/1436هـ

07/01/2015م

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق