طلب فتوى
الفتاوىالمساجد

هدم مسجد لغرض تجديده

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2029)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن أهالى مسجد (أبو كركورة) بتاجوراء، نريد إزالة هذا الجامع، حيث إنه يقع على الطريق ضمن المخطط العام، ونرغب في إنشاء جامع جديد على قطعة الأرض المجاورة للجامع القديم، وهي أرض وقف تابعة للمسجد القديم، فهل يجوز شرعا تصرفنا هذا أم لا؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز هدم المسجد القديم وتجديده، واستبداله بمكان آخر، إذا كان في تجديده مصلحة، كتوسعته إذا ضاق بالمصلين، أو وقوعه في الطريق الجديد المعدّ في المخطط العام، وهو من إعمار بيوت الله عز وجل؛ قال تعالى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) [التوبة:18]، وفي البيان والتحصيل في تحسين بناء المساجد: “وسمعته يقول: المساجد كلها الوليد بناها، يعني كسرها، وبنى هذا البناء ….. قال محمد بن رشد: قوله كسرها وبنى هذا البناء، يريد أنه هدمها وبناها فحسّن بناءها، وتحسين بناء المساجد وتحصينها مما يستحب، وإنما الذي يكره تزويقها بالذهب وشبهه”[475/18].

ويجب الرجوع في كل ذلك إلى الجهة المخولة من قبل الدولة، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولا يحق التغيير أو التصرف في المسجد ولا في مرافقه إلا بإذنها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

6/ذو القعدة/1435هـ

2014/9/1م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق