طلب فتوى
الفتاوىالمساجد

وزارة الأوقاف، أو من ينوب عنها، هي الجهة المسؤولة عن المساجد

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1490)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قمتُ في العام 1998م بالتنازل عن أرض لبناء مسجد، وسُمي بمسجد الفتح، واستلمتْه وزارة الأوقاف، كما تنازلْت عن قطعة أرض أخرى مجاورة له، وجعلتها وقفًا لبناء مدرسة قرآنية مكونة من دورين؛ الأرضي للنساء، والآخر للرجال، ومن العام 2000م حتى العام 2011م لم يحدث أي تغيير فيهما، وبعد ذلك سُلّم المسجد والمدرسة القرآنية لإمام جديد من الأوقاف، وقام بتحويل الدور الأول إلى مكتبة دينية، كما ينوي إزالة المنبر الموجود بالمسجد، والمبنيّ من الطوب والخشب، وعدد درجاته ست درجات، واستبداله بآخر من خشب عدد درجاته ثلاث، ويريد استبدال البساط المزخرف ببساط عادي، فما هو رأي الشرع في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز لأحد إحداث أي تغيير في المساجد أو ملحقاتها، بإضافة شيء إليها أو إزالته، إلا بعد أخذ الإذن من ناظر الوقف المسؤول عنه، وهو وزارة الأوقاف، أو من ينوب عنها من مكاتب الفروع؛ لأنها هي الجهة المخولة والمسؤولة عن مثل هذه الأمور، حتى لا يهدر مال الوقف ويعرض للضياع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/ذو القعدة/1434هـ

2013/9/26م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق