طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

وصية لغير وارث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1511)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

غرّس الحاج (م) حفيده (ح)، بعد وفاة ابنه (د)، على أن يأخذ ربع التركة مع أعمامه، وتمت القسمة على ذلك بين الأعمام والحفيد، ثم توفي الحفيد (ح)، وترك أمًّا وزوجةً وابنين وثلاث أخوات شقيقات، ثم توفيت الأم، ولم تأخذ نصيبها من الميراث؛ لعدم مطالبتها به، فهل ترث الأم من ميراث ابنها (ح)، وهل سكوتها عن المطالبة بالميراث يُعتبر تنازلا، وهل للأخوات الشقيقات حق من تركة المغرَّس (ح)؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ (الغرس) المذكور لـ(ح) يُعدّ من قبيل الوصية لغير الوارث، وهي جائزة، ولا تكون إلا في قدر الثلث، وما زاد على الثلث فموقوف على إجازة الورثة، فتكون القسمة محل إجازة، وسكوت الأم مدة حياتها وعدم مطالبتها بميراثها، لا يعد تنازلًا منها، فلها السدس من ميراث ابنها (ح)، والواجب تقسيم تركتها على ورثتها من يوم وفاتها، أما الأخوات الشقيقات فلهنّ الحق في تركة أمهم، ولا يرثن في تركة أخيهنّ (ح)؛ لوجود الفرع الوارث الذكر، والله أعلم.    

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

غيث محمود الفاخري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

4/ذو الحجة/1434هـ

2013/10/9م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق