طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

وصية لوارث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2346)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت (ف)، وانحصر إرثها الشرعي في بنتها: (ك)، وفي حفيديْها، وهما: (د)، و(ط)، ولدَي ابنها المتوفى قبلها، وهو: (س)، وكانت قد غرستهما مكان أبيهما، فهل هذه المغارسة صحيحة، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ تنزيل أبناء الابن، منزلة أبيهم أن لو كان حيًّا،هو من قبيل الوصية، والوصية لغير الوارث تكون نافذة في ثلث تركة المتوفَّى، وأبناء الابن في هذه المسألة يرثون من جدتهم بعد وفاتها.

عليه؛ فلا تصح هذه المغارسة؛ لأنها صارت لوارث؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى كلّ ذي حق حقّه، فلا وصيةَ لوارث) [الترمذي:2121]، وتقسم التركة حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/رجب/1436هـ

03/مايو/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق