طلب فتوى
الأطعمة والأشربة والصيدالبيعالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

التصرف في ثمار أشجار المسجد

بيع غلة ثمار المسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3970)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم ما يفعله بعض الناس من بيع ثمار الأشجار في حديقة المسجد؟ علمًا بأنها وقفت لتكون في متناول الجميع؛ الفقيرِ والغني، الصغيرِ والكبير، للأكل لا للبيع، مهما كانت الأسبابُ.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن أوقاف المسلمين يجب الحفاظُ عليها، ولا يجوزُ لمن يستعملها التصرف فيها، بالمخالفةِ لقصدِ الواقف، قال خليل رحمه الله: “وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ إِنْ جَازَ” [المختصر: 213]، ومن ذلك الوقف المرادُ غلةُ ثمارهِ، فتُقسم غلتهُ فيما وُقف عليه، قال اللخمي رحمه الله: “الْحُبُسُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: حُبُسٌ الْمُرَادُ مِنْهُ غَلَّاتُهُ كَالثِّمَارِ وَعَبِيدِ الإِجَارَةِ وَالْحَوَانِيتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ……، فَمَا اجْتَمَعَ مِن ذَلِكَ قُسِمَ فِي الْوَجْهِ الَّذِي حُبِّسَ لَهُ” [التبصرة: 3439/7].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فما يفعله بعض الناس من البيع للثمار الموقوفة للأكل، محرمٌ شرعًا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09// المحرم// 1441 هجرية

08// 09// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق