طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

الخلع طلاق بائن بينونة صغرى

حكم الرجعة بعد طلاق الخلع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5141)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أرغب في إرجاع زوجتي إلى بيت الزوجية، وذلك بعد أن حكمت المحكمة عليّ بتطليقها الطلقة الأولى، مقابل تنازل الزوجة عن كافة حقوقها، فهل يجوز لي ذلك، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الطلاق الذي وقع في المحكمة مقابل التنازل عن حقوق المرأة هو طلاق الخلع، وتَبِينُ بِهِ الزوجة من زوجها بينونة صغرى، ولا يملك فيه الزوج الرجعةَ إلا بعقدٍ ووليٍّ ومهرٍ جديدٍ، قال ابن عبد الرفيع رحمه الله: “تَنْبِيهٌ: إِذَا رَاجَعَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ الْمُخْتَلِعَة، فَلَابِدُّ مِن رِضَاهَا وَوَلِيّ وَصَدَاقٍ” [معين الحكام: 301/1].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فيجوز لك إرجاع زوجتك إذا رضيت، ويكون ذلك بحضور وليها، وعقدٍ ومهرٍ جديدين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20//شعبان//1444هـ

12//03//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق