طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

تنزيل أولاد الابن منزلةَ الابن المتوفّى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5234)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت امرأةٌ، وتركتْ بيتًا، وقبل موتها أوصت بأن يُنزل أبناء ابنها الميت مكان أبيهم في هذا البيت، أن لو كان حيًّا، وأوصت بإيجار هذا البيتِ، وأن يتناوب الورثة فيما بينهم في أخذ الإيجار، والآن اعترضَ أحدُ الورثة على إعطاء أبناء الابن من الإيجارِ، بحجة أنهم غير ورثة، فما حكم هذه الوصية؟ وكيف تنفذ؟ مع العلم أن المرأة توفيت عن زوج وابنين وستة بنات.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فتنزيلُ أولادِ الابن منزلةَ الابن المتوفّى يعدّ مِن قبيلِ الوصيةِ، وهي صحيحةٌ نافذةٌ، بشرطِ ألَّا يكونوا وارثين في جدّتهم كما هو الحال في السؤال الوارد، وألا يتجاوزَ نصيبهم ثلثَ التركة؛ لقولِ النبي صلى الله عليه وسلم  لسعد رضي الله عنه  في الوصية: (الثُلثُ والثلثُ كثيرٌ) [البخاري: 2592].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر؛ فإن تنزيل الأحفاد صحيحٌ، ولهم ما ينوب أباهم كاملًا أن لو كان حيًّا في الإيجار أو قيمة البيت لو بِيعَ؛ لكونه أقل من ثلث التركة، ولا يلزم الورثة تنفيذ الوصية باستمرار إيجار البيت وعدم بيعه؛ لأن البيت انتقل إلى ملكهم، فلهم بيعه وتقسيم قيمته على حسب الفريضة الشرعية، ويدخل في ذلك الأحفاد المنزلون، ولهم إبقاء الإيجار والتناوب على أخذ الأجرة بينهم، بشرط توافقهم، ورضَاهم بذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

أحمد بن ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23//ذو الحجة//1444هـ

11//07//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق