طلب فتوى
الآداب والأخلاق والرقائقالأسئلة الشائعةالإجارةالفتاوىالمعاملات

حكم التصوير في حفلات التخرج المختلطة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6211)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أعملُ في مجالِ التصوير، ولديَّ بعض الاستفسارات المتعلقة بعملي، وهي: ما حكم تصوير الدفعات المختلطة صورة جماعية بعد التخرج؟ وهل يجب فصل الذكور عن الإناث، وتصوير كل جنس على حدة؛ سواء كان التصوير للنشر، أم لا؟ وهل يجوز تصوير أطفال الروضات والمدارس دون إذن أولياء أمورهم، ثم إرسال الصور للروضة أو المدرسة؛ ليقوموا بنشرها في صفحاتهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الاشتغال بالتصوير إنْ كان يقتصرُ على ما يحلُّ شرعًا، فهو مباحٌ، أما إذا كان نشاطه يشمل الأشياء المحرمة؛ كتصوير النساءِ بلا حجابٍ أو بزينتهن، أو كان التصوير لمناسبات فيها اختلاطٌ بين الرجال والنساء؛ كحفلات التخرج، أو كان يترتبُ على التصوير نشر صور في وضع أو مكان أو هيئة، لا يحبُّ أصحابها نشرها على تلك الحالة، فلا يجوز، وكذلك إذا ترتب على نشر هذه الصور أحقادٌ أو عداوات أو إساءة أو ضررٌ بالغير؛ فإن الاشتغالَ بالتصوير في هذه الحالة تترتب عليه مخالفات ومحاذير شرعية.

وعليه؛ فالتصوير في حفلات التخرج المختلطة لا يجوز؛ لما فيه من الإعانة على المعصية؛ وكذلك تصوير الخريجات بشكل منفصل، إذا كنَّ متزيناتٍ أو من غير حجاب، وأما تصوير الأطفال في الروضات والمدارس؛ فينبغي أخذ الإذن فيهِ من أولياء أمورهم، فإن أذنوا فلا حرجَ فيه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26// جمادى الأولى// 1447هـ

17// 11// 2025م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق