طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

حكم الشرع في التسمي باسم (روفان)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6179)

 

السيد/ رئيس فرع إدارة القضايا ترهونة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة سؤالاً عن حكم الشرع في التسمي باسم (روفان)؛ فإننا نعلمكم بأن من حق المولود على والده أن يحسن اسمه، ومن الإحسان في الاسم سهولةُ لفظه، وجميل معناه، والتفاؤل به، وربطه بتاريخ الأمة وأمجادِها، وقد غيَّر رسول الله r اسم حرب إلى سهل [أبو داود: 4956]، واسم عاصية إلى جميلة [مسلم: 1239].

واسم (روفان) ليس عربيًّا، ولا يُعرف ما يدلّ عليه، ولا ينبغي للمسلم أن يسمي ولده باسم لا يعرف معناه، لمجرد التقليد لغيره؛ لاحتمال أن يكون معناه دالًّا على ممنوع شرعًا، أو على معنى قبيح، وهو لا يدري، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27//ربيع الآخر//1447هـ

20//10//2025م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق