طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالإجارةالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

كيفية قسمة ما يعطى من المرتب بعد الموت

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6112)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أخي عسكري، توفي سنة 2015م في اشتباكات، وصُرف له بعد موته مبلغ قدره مائة ألف دينار من المنطقة الشرقية، فهل هذا المال ميراث؟ علمًا أنه توفي عن أم، وأربعة إخوة، وخمس أخوات.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما يُعطَى للميّت بعد الموتِ لا يعدّ ميراثًا، بل يقسمُ على حسب لوائح وقوانين الجهة المانحة، فيُرجعُ إليها، فإن لم تكن للجهة المانحة لوائح تبيّن الصرفَ، فلا بأس أن يقسم حسب لائحة الضمان الاجتماعي، التي تنصُّ على أن منحة الأعزب إذا مات يعطى منها الخُمسان للأم، وثلاثة أخماسها لإخوته، بالتساوي بين الذكور والإناث، ويُشترطُ فيمن يعطى منهم ألا يكون له إيراد دائم، يساوي نصيبه أو يزيد عليه، -والإيراد يشمل المرتب والنفقة التي يؤديها عائل قادر ملزم بها- وألا تكون الأنثى متزوجة.

وعلى ورثته إن كانوا يعلمون أنه كان معتديا في قتاله على أحد، أن يتصدقوا عنه بهذا المبلغ أو بجزء منه، على الجوعى في غزة، للتخفيف عنه عما ارتكبه من القتال ظلما، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عصام بن علي الخمري

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09//ربيع الأول//1447هـ

02//09//2025م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق