طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

شراء كروت مشحونة بقيمة مالية بأقل أو أكثر من قيمتها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4343)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تتعامل المتاجر الإلكترونية بكروت تحتوي على رقم كود، ولهذه الكروت قيمة بالعملة الصعبة، مثلا كرت 100 دولار، ويمكن الشراء به أكثر من مرة حتى تستنفد القيمة بالكامل، ولا يمكن استرجاع المبلغ بعد شراء الكرت، ولا الشراء من متجر آخر غير مصدر الكرت، وإذا ضاع الكود منك فضمانه عليك، مثل كرت رصيد الهاتف إن ضاع منك، فلا سبيل لك إلى مالك، فالذي حصل أنه يقع لكثير من الناس في دول الغرب بعض هذه الكروت، من جوائز أو مسابقات ونحو ذلك، فيبيعونها لمواقع إلكترونية نَصّبَتْ نفسها لذلك، فيشتري الموقع كرت 100 دولار بـ85 دولار، ويبيعه الموقع بـ90 دولار مثلا، فهل يجوز شراء هذا الكرت منهم لكونه يمثل قيمة لسلع المتجر؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، من عدم التزام مُصدِرِ الكرت بضمان المبلغ للزَّبون إذا ضاع منه ما يثبت حقه، فيبعد لذلك كون المدفوع في نظير الكرت إقراضًا، ويقوى جانب النقد فيهما، فيعد الزبون دافع الدولار الذي يروج بصورة واسعة نظير الكرت الذي يروج داخل متاجر الْمُصْدِرِ فَقَطْ، مبادلًا نقدًا بنقد، ويجري عليه حكم ذلك، ويشترط لذلك تماثلُ النَّقْدَيْن والتَّقَابض الفوري بمجلس العقد حقيقةً أو حكمًا، وذلك باستلام رقم الكود إن كان الشراء عبر الإنترنت.

وعليه؛ فلا يجوز شراء الكرت الذي يمثل مائة دولار مثلا بأقل أو أكثر من مائة، ويجوز التفاضل إن كان الشراء بنقد مخالف للنقد الذي يُمَثِّلُهُ الكرت؛ كأن يشتري كرت الدولار في المثال السابق باليورو أو عملة أخرى غير الدولار، فيجوز بأقل أو أكثر فيهما؛ بشرط التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بِالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ) [مسلم: 1587]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21//جمادى الأولى//1442هـ

05//01//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق