طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4962)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ن)، عن زوجته (ص)، وأولاده منها، وهم: (م)، و(س)، و(هـ)، و(أ)، والمطلوب: قسمة مبلغ مالي قدره: (40455) أربعون ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسون يورو على الورثة المذكورين.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعيّة إلى أربعين سهماً (40)، صحّ منها للزّوجة (ص) خمسة أسهم (5) الثُّمُنُ فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ منها للابن (م) أربعة عشر سهماً (14)، ويصحّ منها لكلّ واحدةٍ من البنات: (س)، و(هـ)، و(أ) سبعة أسهم (7)، تمام القسمة، كما هو مبين بالجدول المرفق، والله أعلم.

عليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

ــ نصيب الزوجة (ص) هو: (5056.87) (خمسة آلاف وستة وخمسون يورو، و87 سنت).

ــ نصيب الابن (م) هو: (14159.25) (أربعة عشر ألفا ومائة وتسعة وخمسون يورو، و25 سنت).

ــ نصيب كل واحدة من البنات (س)، و(هـ)، و(أ) هو: (7079.62) (سبعة آلاف وتسعة وسبعون يورو، و62 سنت).

 

 

  5  
  8 40 40455 يورو
ص (زوجة) 1 5 5056.87 يورو
م (ابن) 7 14 14159.25 يورو
س (بنت) 7 7079.62 يورو
هـ (بنت) 7 7079.62 يورو
أ (بنت) 7 7079.62 يورو

 

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15//صفر//1444هـ

12//09//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق