طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

هل تهديد الزوج بالقتل يعد من الإكراه على الطلاق؟

ما هو الإكراه الذي لا يعتدُّ معه بالطلاق؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4961)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

طلقت زوجتي ثلاث مرات بحضورها، وأنا مكرهٌ، مهددٌ بالقتل والضربِ من أخيها الأكبر، فهل هذا الطلاق واقع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الإكراه الذي لا يعتدُّ معه بالطلاق، يكون بخوفِ حصول شيء مؤلم للزوجِ إن لم يطلقْ، كالتهديد بالضربِ أو الحبس، أو القتل له أو لولده أو أحد والديه، أو بأخذ ماله أو حرقه وإتلافه، قال الدردير رحمه الله: “(أَوْ) (أُكْرِهَ) عَلَى إيقَاعِهِ، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي فَتْوَى وَلَا قَضَاءٍ … وَالْإِكْرَاهُ الَّذِي لَا حِنْثَ مَعَهُ يَكُونُ (بِخَوْفِ مُؤْلِمٍ) وَيَكْفِي غَلَبَةُ الظَّنِّ وَلَا يُشْتَرَطُ تَيَقُّنُهُ، وَبَيَّنَ الْمُؤْلِمَ بِقَوْلِهِ (مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ) وَإِنْ قَلَّ” [الشرح الكبير: 367/2].

عليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر، مِن إكراه أخي الزوجة الزوجَ على الطلاق، بالتهديد بالضرب أو القتل؛ فإن الطلاقَ غير واقع وتعد الزوجة باقية في العصمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15//صفر//1444هـ

12//09//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق