طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5156)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ع) –المرسوم في الوثيقة المرفقة بصورة (ع) – عن زوجته (ف)، وابنتيه (أ)، و(س)، وأخيه الشقيق (ر)، وترك مبلغا ماليا، قدره: واحد وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون دينارًا وستمائة وثمانية وثمانون درهمًا (61951.688 د.ل.)، فكيف يقسم المبلغ المذكور بين الورثة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى أربعة وعشرين سهمًا (24)، صح منها للزوجة (ف) ثلاثة أسهم (3)، الثمن فرضًا، وصح منها للبنتين (أ)، و(س)، ابنتي (ع) ستة عشر سهمًا (16)، الثلثان فرضًا، لكل واحدة منهما ثمانية أسهم (8)، وصح منها للأخ الشقيق (ر) خمسة أسهم (5) الباقي تعصيبًا، تمام القسمة.

عليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو التالي:

  • نصيب الزوجة (ف) هو: (7743.961 د.ل.) سبعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون دينارًا وتسعمائة وواحد وستون درهمًا.
  • ونصيب كل واحدة من البنات (أ)، و(س) ابنتي (ع) هو: (20650.562 د.ل.) عشرون ألفًا وستمائة وخمسون دينارًا وخمسمائة واثنان وستون درهمًا.

ونصيب الأخ الشقيق (ر) هو: (12906.601 د.ل.) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وستة دنانير وستمائة درهم ودرهم، والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.

 

 

  24 (61951.688 د.ل.)
8/1 زوجة (ف) 3 (7743.961 د.ل.)
3/2 بنت (أ) 8 (20650.562 د.ل.)
بنت (س) 8 (20650.562 د.ل.)
الباقي تعصيبا أخ شقيق (ر) 5 (12906.601 د.ل.)

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30//شعبان//1444هـ

22//03//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق