بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (6188)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (س ع) عن زوجته (س د)، وأبنائه من بعده، وهم (ص)، و(م)، و(ح)، و(ك)، و(ف)، و(ع)، و(ن)، والمطلوب: إجراء فريضة شرعية للمتوفى، وقسمة قيمة منزل قُدّر بخمسمائة ألف دينار.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في مَن ذُكِر؛ فقد صحَّت الفريضة الشرعية من ثمانية وثمانين سهما (88)، صح منها للزوجة (س د) أحدَ عشرَ سهمًا، الثمن فرضًا (11)، والباقي تعصيبًا؛ للذكرِ مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ منها لكلّ واحدٍ من الأبناء، وهم (ص)، و(م)، و(ح)، و(ك) أربعة عشر سهما (14)، ولكل واحدة من البنات، وهن (ف)، و(ع)، و(ن) سبعة أسهم، تمام القسمة.
وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو التالي:
- نصيب الزوجة (س د) هو: اثنان وستون ألفا وخمسمائة ألف دينار، (62500) دل.
- نصيب كل واحد من الأبناء وهم (ص)، و(م)، و(ح)، و(ك) هو: تسعةٌ وسبعون ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون دينارا، وخمسة وأربعون درهما (79545.45) دل.
- نصيب كل واحدة من البنات وهن (ف)، و(ع)، و(ن) هو: تسعة وثلاثون ألفا وسبعمائة واثنان وسبعون دينارًا، وثلاثة سبعون درهما (39772.73 دل)، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
| 8 | 88 | 500,000 دل | ||
| 8/1 | زوجة (س د) | 1 | 11 | 62500دل |
|
تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن (ص) |
7
|
14 | 79545.45دل |
| ابن (م) | 14 | 79545.45دل | ||
| ابن (ح) | 14 | 79545.45دل | ||
| ابن (ك) | 14 | 79545.45دل | ||
| بنت (ف) | 7 | 39772.73دل | ||
| بنت (ع) | 7 | 39772.73دل | ||
| بنت (ن) | 7 | 39772.73دل | ||
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05//جمادى الأولى//1447هـ
27//10//2025م