طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه؟ وهل للناشز نفقة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5036)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه، وذهابها لبيت أهلها، وطلبها الطلاقَ، مع رفضها الرجوع إلى البيت؟ وهل لها نفقة في هذه الحالة؟ مع العلم أن سبب طلبها للطلاق هو منعي لها للخروج من البيت بالبنطلون، ووضعها للمكياج والعطور.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذُكر، فما تفعله الزوجة من امتناعها من زوجها وعدم الرّجوع إلى بيته، وإصرارها على أن تستمر في البقاء في بيت أهلها، وطلبها للطلاق يُعدّ نشوزًا محرّمًا، قال عز وجل: ﴿وَاللَّاتِي ‌تَخَافُونَ ‌نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾  [النساء‏:‏ 34‏]، ولا يجوز للمرأةِ أن تطلب الطلاقَ من زوجها مِن غير سببٍ مشروع؛ لقولِ النبي صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنّةِ) [أبو داود: 2226]، ومنع زوجها لها من الخروج بالبنطلون والمكياج، لا يعدّ سببًا شرعيًّا يبيح لها طلبَ الطلاق، بل خروجها على هذه الصورة محرمٌ؛ لأنه من التبرّج والسفور، قال الله عز وجل: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ‌إِلَّا ‌مَا ‌ظَهَرَ ‌مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وقال عز وجل: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ‌الْجَاهِلِيَّةِ ‌الْأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]، وأمرُ الزوجِ لزوجته بالسترِ والحجاب وتركِ التبرج، هو من الغيرة المحمودة، والقوامةِ التي جعلها الله للرجال، قال الله عز وجل: ﴿الرِّجَالُ ‌قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]، ولأنه الراعي على أهل بيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ) [البخاري: 7138].

أما فيما يخص حقوقها؛ فإن النشوز يُسقط النفقة عليها، قال ابن عبد البر رحمه الله: “وَمَنْ نَشَزَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا سَقَطَتْ عَنْهُ نَفَقَتُهَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا” [الكافي: 559/2]، وإذا امتنعت الزوجة عن الرجوع، وأصرت على الطلاق؛ فمن حق الزوج أن يجعل طلاقها مقابل تنازلها عن حقوقها -إذا أراد-؛ كالصداق أو النفقة أو الحضانة، أو في جميع ذلك، قال عز وجل: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ ‌أَلَّا ‌يُقِيمَا ‌حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ]البقرة: 229[، وإذا تنازلت عن ذلك مقابل الطلاقِ لزمَها التنازل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26//ربيع الآخر//1444هـ

21//11//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق