طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ميراث من لم يُعلم موته قبل الآخر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6129)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (هـ) وزوجته (ن) إثر حادث سير، ولم يُعلم من مات منهما أوَّلا، فهل يرثُ أحدهما من الآخرَ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذكر، من موت الرجل والمرأة في وقت واحد كما ذكر في السؤال فإنّه لا يرِثُ أحدُ الميّتَين الآخرَ؛ إذْ مِن شروط ثبوت الإرثِ تحققُ حياة الوارث بعد موتِ مورِّثه، حقيقةً أو حكمًا، وفي حالة الجهل بتقدم موتِ أحد الوارثَينِ على الآخر، فلا ميراثَ بينهما؛ لفقد الشرط المذكور، قال التّسولي رحمه الله: “فَإِذا مَاتُوا تَحتَ هَدمٍ أَوْ فِي سَفرٍ أَوْ غَرقٍ أَو حَرقٍ وَلم يُعلمِ السَّابِقُ مِن اللَّاحِقِ، أَو عُلمَ وَجُهِلَتْ عَيْنُهُ فَلَا مِيرَاث بَينهم؛ لِأَن الْمِيرَاث لَا يَكونُ بِالشَّكِّ، وَالْأَصْلُ فِيهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَة رضي الله عنهم، فَقدْ مَاتَت أمُّ كُلْثُوم بنتُ عَليّ زوجُ عمرَ بنِ الْخطَّابِ رضي الله عنه، وَابْنهَا زَيدٌ فِي وَقتٍ وَاحِدٍ، فَلمْ يَرِثْ أَحدُهمَا الآخَرَ” [البهجة شرح التحفة: 2/696]، واللهُ أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28// ربيع الأول//1447هـ

21//09//2025م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق