طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

هل يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها والنشوز بسبب رغبته الزواج من أخرى؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5176)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

طلبت زوجتي مني الطلاق؛ لرغبتي في الزواج من زوجة أخي، ورفضتُ طلبها، فحضر أهلها أثناء ذهابي لصلاة الجمعة، وقاموا باصطحابها لمنزلهم، وأخذوا متاعها من ذهب وملابس دون علمي، فما حكم طلبها للطلاق؟ وما حكم ما قام به أهلها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن تعدّدَ الزوجاتِ أمرٌ قد أباحه الله عز وجل، ولا يشترط فيه رضا الزوجة الأولى، قال تعالى: ﴿‌فَٱنكِحُواْ ‌مَا ‌طَابَ ‌لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ﴾ [النساء: 3]، لكن بشرط أن يعدل الزوج بين زوجاته فيما يملكه؛ من نفقة، ومبيت، وإحسان في المعاملة، ولا يعدّ التعدّد بمجرّده عذرًا شرعيًّا لخروج الزوجة من بيت زوجها، ومطالبته بالطلاق، لكن إذا كانت المرأة شديدة الغيرة، إلى درجة لا تقدر معها على الإيفاء بحقوق زوجها إذا تزوج عليها، وخافت ألا تقيم حدود الله، فيجوز لها طلب الطلاق للحفاظ على أحكام الله، وإذا لم يقبل الزوج طلاقها إلا إذا دفعت له مالا فذلك أيضا جائز للزوج، وعليها إن امتنع الزوج عن الطلاق إلا ببذل مال له وكان ملتزما للعدل معها غير مقصر في حقها فعليها أن تدفع له مالا تفدي به نفسها إن رغبت في الطلاق.

أما خروج الزوجة من بيت زوجها، وأخذ متاعها من ملابس وذهب دون علم الزوج، فهو نشوز محرّم، قال تعالى: ﴿‌وَٱلَّٰتِي ‌تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ﴾ ‏[‏النساء‏:‏ 34‏]، فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إذا كان يعاشرها بالمعروف إلا بإذنه، ويجب عليها طاعته في المعروف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ) [البخاري: 6830]، ولا يحلّ لأهل المرأة دعم ابنتهم والوقوف بجانبها في عصيان الزوج إذا كان الزوج مُعاشِرا بالمعروف، والواجب عليهم إصلاح ذات بينهما، قال تعالى: ﴿‌فَٱتَّقُواْ ‌ٱللَّهَ ‌وَأَصۡلِحُواْ ذَاتَ بَيۡنِكُمۡۖ﴾ [الأنفال: 1].

عليه؛ فما قام به أهل الزوجة من اصطحابها من منزل الزوج، وأخذ حاجاتها من ملابس وذهب دون إذن الزوج محرّمٌ شرعًا، والواجب عليهم الآن تصحيح الأمر، بإرجاع الزوجة لبيت الزوجية، ثم تتفق هي مع الزوج؛ إمَّا على طلب الخلع، أو البقاء في عصمته، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16//شوال//1444هـ

07//05//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق