طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالمواريث والوصاياالنكاح

متى ترث المطلقة في زوجها المتوفى؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5175)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

وقعت مشكلات بيني وبين زوجي، بسببِ رغبته الأخذَ من مالي، فهجرَني وتركَ النفقة عليّ لعدة أشهر، حتى انتقلت للسكنى مع والدتي، وبقيتُ لسنواتٍ دونَ نفقةٍ وفي ظروفٍ قاسيةٍ، حتى علمتُ بزواجهِ من زوجةٍ أخرى، فلجأتُ للقضاء؛ فحكمتِ المحكمةُ حضوريًّا بتطليقي من زوجي للضررِ، طلاقًا بائنًا بينونةً صغرَى، كما في نصِّ الحكم، وإلزامه بدفعِ المستحقاتِ، وبعدَ الحكمِ بأسبوعٍ توفي زوجِي، فهل أرِثُ فيه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ القاعدة العامة في تطليق القاضِي أنه يكون بائنا بينونةً صغرَى، إلَّا في الطلاقِ على المولي، أو الطلاق بسبب عدم الإنفاق على الزوجة، فإنّه يكونُ رجعيًّا، وبعد الاطّلاعِ على الوثائقِ المقدّمةِ والسماعِ من الزوجةِ؛ تبيَّنَ أنَّ حكمَ القاضي بالتطليقِ بالضررِ كان بسببِ عدم النفقةِ، قال الخرشي رحمه الله: “كُلُّ طَلَاقٍ حَكَمَ الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ بِإِنْشَائِهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بَائِنًا، إلَّا الطَّلَاقَ عَلَى المولِي، وَالمُعْسِر بِالنَّفَقَةِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَلَيْهِمَا رَجْعِيّ” [شرح الخرشي:16/4].

عليه؛ فإن كان الحالُ ما ذُكر، فإنَّ تطليق القاضِي الوارد يعدُّ رجعيًّا؛ لوقوعِهِ بسببِ عدم الإنفاق على الزوجة، وبوفاةِ الزوج قبلَ انتهاء عدةِ الطلاق، المبتدأة مِن تاريخ حكمِ القاضي به؛ فإنّ المرأة المطلقة ترثُ في زوجِها المتوفى، واللهُ أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12//شوال//1444هـ

03//05//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق