طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

وقوع طلاق معلق

الرجعة تكون في العدة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5045)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

قلتُ لزوجتي إنها طالقٌ في حالِ بعثت لي الأطفال، وقد قامت ببعثِ الأطفال بتاريخ: 2021/07/19م، فهل تعتبر مطلقة؟ علمًا أني لم أطلقها من قبل، وأرغبُ في إرجاعها الآن.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلاقَ المعلّق على شيء، يقع بحصول المعلَّق عليه، فقد جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ، فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري: 45/7].

وعليه؛ فما دامت الزوجة قد فعلت المعلق عليه، من إرسال الأطفال إليك، فالطلاق واقع من تاريخ الإرسال، ويجوز للسائل أن يُرجع زوجته لذمته ما دامت هذه الطلقة هي الأولى، لكن بعقد جديد وصداقٍ وشاهدين؛ لأن الغالب في الزوجة أن تكون في هذه المدة قد خرجت من العدة، ولم يرجعها الزوج قبل انتهائها، فبانت بذلك بينونةً صغرى، قال القرطبي  رحمه الله: “فَإِنْ لَمْ يُراجِعْهَا الْمُطَلِّقُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَصِيرُ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ، لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِخطْبَةٍ وَنِكَاحٍ مُسْتَأْنَفٍ” [الجامع لأحكام القرآن: 448/5]، وعلى الزوج أن ينتبه لنفسه، ويبتعد عن الطلاق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19//جمادى الأولى//1444هـ

13//12//2022م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق