طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلاق معلق، مع تطليق القاضي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1392)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا رجل متزوج، تشاجرت مع زوجتي سنة 2007م، عندما أرادت الخروج من البيت، وقلت لها: إن خرجت فأنت طالق، وكنت قاصدًا تخويفها، وفي سنة 2010م، تشاجرت معها في الهاتف، وهي في بيت أهلها، وقلت لها: لا تخرجي حتى أصل إلى بيت أهلك، وإن خرجت فأنت طالق، فخرجت، وفي سنة 2013م تشاجرنا مرّة أخرى، بسبب الفقر وعدم امتلاكنا مسكنًا، فذهبنا إلى المحكمة لغرض الطلاق، فطلقها القاضي، فما حكم هذه الطلقات؟ وهل لي الحق في استرجاع زوجتي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنك بهذا الطلاق الأخير تكون قد استنفدت الطلقات الثلاث، وبانت منك المرأة بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تبارك وتعالى: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ( [البقرة:230]، قال ابن عبد البر رحمه الله: “وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة، أو طلقتين، فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره” [الاستذكار:158/18]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

محمد علي عبد القادر

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

15/رمضان/1434هـ

2013/7/24م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق