طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

عدم ذكر أجل دفع الصداق في العقد

تحديد قيمة الليرات الذهبية بالثمن نقدا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4110)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في عقد زواج أن الصداق 6500 دينار، الحال منه 500 دينار و300 جرام من الذهب ثمنه 3000 دينار، والمؤجل منه أربعون ليرة من الذهب وثمنه ثلاثة آلاف دينار، فما الذي يلزم الزوج دفعه لزوجته، علما أنه لم يذكر في العقد أجلًا لدفع الصداق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الصداق إذا وقع في عقد النكاح مؤجّلًا، ولم يقيّد بزمن معيّن، فسخ العقد قبل الدخول، وينظر إلى الصداق المسمى وصداق المثل، فيثبت بالأكثر منهما، ولا يحسب الجزء المؤجل لأجل مجهول، قال الدردير رحمه الله عاطفًا على ما يفسد به النكاح: “(أَوْ) بِصَدَاقٍ (بَعْضُهُ) أُجِّلَ (لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ) كَمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ وَلَا يُعْلَمُ وَقْتُ قُدُومِهِ فَفَاسِدٌ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْمُسَمَّى الْحَلَالِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَلَا يُلْتَفَتُ لِلْمُسَمَّى الْحَرَامِ فَيُلْغَى، وَمَا أُجِّلَ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ حَرَامٌ… (أَوْ لَمْ يُقَيَّدْ لِأَجَلٍ) بِزَمَنٍ بِأَنْ قِيلَ: الْمُعَجَّلُ كَذَا وَالْمُؤَجَّلُ كَذَا. وَلَمْ يُبَيَّنْ الْأَجَلُ”[الشرح الصغير: 2/442].

وهذا ما لم يكن هناك عرف بالتأجيل إلى زمن معين، يحمل الأجل عليه، وإلّا صح العقد، قال عليش رحمه الله: “فَإِنْ جَرَى -أي العرف- بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ يَدْفَعُ الصَّدَاقَ فِيهِ فَلَا يَفْسُدُ، وَإِنْ لَمْ يُذكَر زَمَنُهُ عِنْدَ الْعَقْدِ كَمَا أَفَادَهُ أَبُو الْحَسَنِ” [منح الجليل: 3/438].

عليه؛ فإن كان في بلدكم عرف بالتأجيل إلى زمن معلوم، كخمس سنوات مثلا، فالحق الواجب للمرأة هو ثلاثة آلاف دينار؛ لأنها التي دخلت في ذمة الزوج عند العقد، ورُضِيَ بقيمتها، أما إذا لم تكن هناك عادة عندكم بتأجيل الصداق إلى زمن معيّن، أو كانت العادة هي التأجيل لأقرب الأجلين الموتِ أو الفراقِ، فينظر بين المسمّى المعجّل -وهو خمسمائة دينار نقدًا وثلاثمائة جرام من الذهب- وبين صداق مثلها من النساء في الدِّين والجمال والحسب والمال والبلد، أو شقيقتها أو أختها لأبيها، ويراعى في تقدير صداق المثل حالُ الزوج، فقد يُرغب في تزويج صاحب الدين فيُحَطُّ عنه في الصداق، فتعتبر هذه الأوصاف يوم العقد، وتَستحِقُّ الأكثر من المسمّى وصداق المثل، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15// جمادى الآخرة// 1441هـ

10// 02// 2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق