طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هل يُعد التوقيع والتنازل من الأب لأبنائه أمام محرر العقود بمثابةِ الحيازةِ للموهوب؟

حيازة الموهوب شرط في صحة الهبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5098)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل يُعد التوقيع والتنازل من الأب لأبنائه أمام محرر العقود، بمثابةِ الحيازةِ للموهوبِ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ التنازل يعدُّ هبةً، والهبة لا تتمّ إلا بالحيازة في حياة الواهب، وذلك بأن يتصرَّف الموهوب له في الهبة تصرف الملَّاك في حياة الواهب، وإلا فإنها ترجع ميراثًا، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادّ عِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ مَالِهِ بَالغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جادَّ عِشْرِينَ وَسَقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ) [الموطأ: 2202].

عليه؛ فإن تنازل الأب لأبنائهِ وتسجيلَ التنازل في محرر العقودِ فقط لا يكفي، بل لابدَّ فيه من قبض الهبة والتصرفِ فيها من الموهوب له كتصرف المالك في ملكه؛ كي تتحقّق الحيازة الشّرعية، التي يتم بها الملك، قال أبو الحسن المنوفي رحمه الله: “هِيَ وَضْعُ اليَدِ، وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ الْمَحُوزِ كَتَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ؛ بِالْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ، وَالْهَدْمِ، وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ التَّصَرُّفِ” [كفاية الطالب الرباني: 482/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07//رجب//1444هـ

29//01//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق