حكم الانتفاع من تعويض التأمين التجاري
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
رقم الفتوى (6180)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
صدر حكم من محكمة طرابلس، بتعويضِ شركةِ تأمينٍ أهلَ شخصٍ متوفّى في حادثِ سير، فوافقتْ شركة التأمين على دفع مبلغ قدره: مائتان وأربعون ألف دينار على دفعات، لوالدة المتوفى وزجته وأولاده القصر، ثم علِمَ المذكورون بفتوى لدارِ الإفتاء؛ تمنع أخذَ التعويض المدفوع من شركة التأمين في مثل هذه الحالة، فهل يجوز لهم تكليف شركة التأمين بدفع أتعاب المحامي ورسوم المحكمة فقط، دون أخذهم للتعويض المذكور؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فما دام الصلح على أخذ شيء من شركة التأمين التجاري في حوادث المرور باطلاً، فلا يجوز أن يؤخذ شيء من التأمين، لا في أجرة المحاماة، ولا في غيرها؛ لأنه انتفاع بعقد فاسد غير جائز شرعًا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27//ربيع الآخر//1447هـ
20//10//2025م