طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

تعليق يمين الطلاق

اليمين المعلق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3962)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

حلفت على زوجتي يمين طلاق قبل شهر، بأنها لا تسافر بابنتي، ولكنها سافرت بها من غير علمي وإذني، فما حكم هذا الحلف؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الحلف بالطلاق مكروه، وهو من أيمان الفساق، التي تقدح في المروءة والشهادة، ولا يحلف المسلم إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ) [البخاري:2679].

ولفظ: (عليَّ اليمين)، إذا لم تصحبه نيةٌ يعدُّ طلاقًا، فإنّ اليمين ينصرفُ إلى الطلاق في عرفِ البلد، وما دام صاحبه يقول إنه حلف يمين طلاقٍ فلا يحمل على غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) [البخاري:1].

وهذا اللفظُ مِن الطلاقِ المعلّقِ، الذي يقعُ به الطلاق بمجرد وقوع المعلق عليه، وهو سفر المرأة بابنته، وما دام هذا السفر الذي وقع به الطلاق كان قبل شهر من الآنِ فيمكن للزوج إرجاع زوجته لعصمته ما دامت في العدة، وذلك إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ويكفي في ترجيعها أن يقول: (رجعت زوجتي لعصمتي)، ويُندب له أن يُشهد شاهدي عدل على الترجيع، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

3 المحرم 1441 هجرية

2 سبتمبر 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق