طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم طلاق المكره وشبه المكره

 بسم لله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

           ورد إلى دار الإفتاء السؤال الآتي :

         خرجت أنا وبناتي في مظاهرة تناهض النظام في السنة الماضية، فغضبت زوجتي غضبا شديدا، وقالت لي كيف تُخرج البنات إلى الشارع؟، وقالت لي إما أن تطلقني أو أحرق نفسي فتجنبتها، ولكنها لم تتركني وشأني، وقالت لي إما أن تطلقني أو أقوم بإحراق نفسي، وبالفعل قامت بإحراق نفسها واشتعلت النيران في ثيابها، فقلت لها أنت طالق بالثلاثة، إلا أنني لم أرد الطلاق، وإنما أردت تهدئتها حتى أطفأت النار المشتعلة في ثيابها، فما حكم طلاقي هذا ؟

             الجواب

            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه .

            أما بعد :

           فلا يلزمه الطلاق لأنه شبه مكره، ولإنقاذ حياتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق