طلب فتوى
الأسرةالعباداتالفتاوىاللباس والزينةالنكاح

حكم لبس الدّبلة للزّوج والزّوجة، وحكم لبسها حال الخطبة قبل العقد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5423)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم لبس الدّبلة للزّوج والزّوجة؟ وهل يجوز لبسها قبل العقد؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِ الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعدُ:

فيجوز للزوجة لبس خاتم الدبلة، سواء كانت مصنوعة من الذهب أو الفضة، لبستها قبل العقد أو بعده.

وأما الزوج فلا يجوز له لبس الذهب والفضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب: (هَذَا ‌حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي) [النسائي: 9385، وفي التلخيص: ابْن الْمَدِينِيِّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَرِجَالُهُ مَعْرُوفُونَ. [1/87]، وقيس على الذَّهبِ الفضّةُ؛ لأنَّهما من جنسٍ واحدٍ، ولما في التَّحلِّي بها من التّشبّه بالنّساء، واستثنى الفقهاء خاتم الفضَّة للرِّجال فيما قلّ وزنه، كالدرهمين فأقل، وهو ما يساوي تقريبا خمسة جرام وتسعين ملّي جرام (5.90 ج)، وألَّا يزيد عن خاتم واحد في كلتا يديه، قال علّيش r: “(وَ) إِلاَّ (‌خَاتِمَ ‌الْفِضَّةِ) فَيَجُوزُ لُبْسُهُ لِلذَّكَرِ الْبَالِغِ إِن قُصِدَ بِهِ الاِقْتِدَاءُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَكَانَ وَاحِداً وَوَزْنُهُ دِرْهَمَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ، أَوْ أَقَلَّ، وَإِلاَّ حَرُمَ، وَإِنِ اسْتَوْفَى الشُّرُوطَ نُدِبَ” [منح الجليل: 1/58]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04//جمادى الآخرة//1445هـ

17//12//2023م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق