طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم هبة الوالد لابنه في حياته

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3047)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا (س)، وهبني والدي عقارًا عام 1976 – مرفق وثيقة الهبة – وقمت باستغلال هذا العقار منذ سنة 1980م، وتوفي والدي سنة 1999م، ولم يطالبني بإخلاء هذا العقار حال حياته، فهل يدخل هذا العقار في الميراث، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ما أعطاه لك الوالد في حياته، ما دامت قد تمت حيازته في حياته، فهو هبة نافذة شرعًا، ولا يدخل في الميراث، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/ذو القعدة/1437هـ

29/أغسطس/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق