طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

مبادلة جزء من أرض موقوفة

استبدال أرض الوقف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4002)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أرضي معزولة عن الطريق العام بأرض وقف، تقع أرضي خلفها مباشرةً، ولا يوجد لها أي مدخل، وأرغب في أخذ طريق خاص بعرض أربعة أمتار مربعة، من الطرف الشرقي لأرض الوقف، على أن أعطي مقابل كل متر مربع من أرض الوقف مترين من أرضي، فما حكم ذلك؟ علمًا بأني لولا الضرورة وانعدام أي حل آخر لما فعلت ذلك.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، فلا بأس بالمناقلة المذكورة مع الحبس، بشرط أن تكون المناقلة بمثل قيمة الأرض المأخوذة من الوقف، وهذا يستدعي معرفة قيمة المتر المربع من أرض الوقف وقيمة المتر المربع من أرض السائل، فإن كان ثمن المتر المربع من أرض الوقف ضعف ثمن المتر المربع من أرض السائل فالمناقلة تكون مترا بمترين، وإن كانت تساوي ثلاثة أضعاف فالمناقلة تكون مترا بثلاثة أمتار وهكذا، وبشرط أن تتم بموافقة الجهة المعنية بالوقف؛ للتأكد من أن ما أخذ من الوقف نظير المناقلة لا ضرر فيه على الوقف، وأنه بقدر الحاجة لا أكثر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) [الموطأ: 2758]، والقاعدة الفقهية تنص على ارتكاب أخف الضررين، قال الشيخ عيسى التطيلي: “فحَيْثُ كَانَ الضَّرَرُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ فَهْوَ الْمُضَارُّ بِهِ وَالْمُزَاحُ عَنْهُ ذَلِكَ فِي الْقَضِيَّةِ، وَحَيْثُ كَانَ الْأَقَلُّ فَهْوَ الْمُضِرُّ الْمَمْنُوعُ مِمَّا يُرِيدُ وَيَطْلُبُ” [كتاب الجدار: 292]، ونقل عن ابن موصل في مسألة الرجل تكون له الأرض بين أملاك قوم فيغلق القوم أملاكهم: “… وَيُفْتَحُ لَهُ طَرِيقٌ فِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ إِلَيْهِ وَأَحْسَنِهَا لَهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِمْ بِهِ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَيُجْبَرُ مَنْ أَبَى عَلَى ذَلِكَ” [الجدار: 298]، ورفع الضرر يكون بما يزيله دون توسع وزيادة، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14//10//2019م

15//صفر//1441هـ

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق