طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

هبة صحيحة نافذة

شرط صحة الهبة الحيازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4767)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي زوجي بمرض كورونا بتاريخ: 03/06/2021م، وكان حال حياته وقبل مرضه قد باع عقاراً يملكه، فأعطاني مبلغًا من قيمة هذا العقار، وأعطى لأبنائه وبناته جزءًا من هذا المال بالتساوي أيضاً، فهل ما وهبه لي زوجي صحيحٌ شرعاً؟ علماً أنه باع هذا العقار بتاريخ: 12/12/2020م.

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر؛ فإنّ ما منحه الزوج لزوجته حال حياته وقبل مرض موته، هو مِن قبيل الهبة، وشرطُ تمام الهبة أن يحوزَها الموهوبُ له في حياة الواهب، ويتصرفَ فيها تصرفَ المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلَّا بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهْيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة: 117].

عليه؛ فإنّه بحيازة الزوجة للمال من الواهب تعدّ الهبة صحيحةٌ ونافذة، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن حسين قدوع

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14//جمادى الآخرة//1443هـ

17//01//2022م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق